صاحب محمد حسين نصار

31

الأجل في الفقه الاسلامي

2 - البيع أ ) « إنّ علي بن أبي طالب عليه السلام باع جملًا يدعى عصيفيراً ، بعشرين بعيراً إلى أجل » « 1 » . ب ) « الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال : فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن قبض بيعه وإلّا فلا بيع له » « 2 » . 3 - العدّة أ ) « امكثي في بيتك حتّى يبلغ الكتاب أجله » « 3 » . ب ) « وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين » « 4 » . 4 - إنظار المعسر أ ) عن النبيّ صلى الله عليه وآله : « مَن أنظر معسِراً كان له بكلّ يوم صدقة ، ومَن أنظره بعد حلّه كان له مثله في كلّ يوم صدقة » « 5 » . ب ) إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان يقول : « ليس لمسلم أن يعسر مسلماً ، ومَن أنظر معسراً أظلّه اللَّه يوم القيامة بظلّه يوم لا ظلّ إلّاظلّه » « 6 » . وفي هذا الجانب أحاديث كثيرة في مواضيع شتّى « 7 » ممّا يتّصل بالموضوع ،

--> ( 1 ) . موطأ مالك : 382 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 357 ج 3 . ( 3 ) . سنن أبي داود 1 : 537 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 15 : 309 ج 1 . ( 5 ) . سنن ابن ماجة 2 : 808 ح 5418 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 13 : 113 ج 1 . ( 7 ) . ينظر : أ . ي . ونسنك : المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 1 : 21 - 22 ، المعجم المفهرس لألفاظوسائل الشيعة 1 : 29 - 31 .